- عضوية عاملة
- عضوية منتسبة
- عضوية الطالب
- العضوية الشرفية
- العضوية الفخرية
عضوياتجمعية ابناؤنا الخيرية
شروط العضوية
- ان تكون سعودية الجنسية .
- ان تكون كاملة الاهلية المعتبر شرعا .
- ان تكون قد اتم سن الثامنة عشرة من عمره(عدا عضوية الطالب ) .
- ان تكون قد سددت رسوم العضوية كحد ادنى .
- تعبئة الاستمارة وارفاق صورة من بطاقة الهويةالوطنية .
أنواعالعضويات
عضوية عاملة
هي التي شاركت في تأسيس الجمعية اوالتحقت بعد قيامها بناء على قبول مجلس الادارة لطلب العضوية المقدم منه , وهذه العضوية متاحة للنساء , ويكون للعضوة حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية وحق التصويت على قراراتها وترشيح نفسها لعضوية مجلس الادارة وذلك بعد مضي سنة من تاريخ التحاقها بالجمعية , ويدفع اشتراكا سنويا مقداره 200 ريال كحد ادنى .
عضوية منتسبة
هو العضو الذي يطلب الانتساب الى عضوية الجمعية ويقبل ذلك مجلس الادارة بعد تحقيق الشروط المنصوص عليها بالمادة (4) عدا شرط العمر , ولا يكون لهو الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية و لا الترشيح لعضوية مجلس الادارة , وهذه العضوية لكلا الجنسين , ويدفع اشتراكا سنويا مخفضا مقداره 100 ريال كحد ادنى .
عضوية الطالب
هو العضو/ة الذي يطلب الانتساب لهذه العضوية وهو دون سن الثامنة عشر ويقبل ذلك مجلس الادارة , ولا يحق لهذا العضو حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا الترشيح لعضوية مجلس الادارة , ويدفع اشتراكا سنويا مقداره 50 ريال كحد ادنى .
العضوية الفخرية
هو العضو الذي تمنحه الجمعية العمومية العضوية الفخرية بمجلس الادارة ويكون له حق المناقشة في اجتماعته ولكن ليس له حق التصويت ولا يثبت بحضوره صحة الانعقاد .
العضوية الشرفية
تمنح العضوية الشرفية :
- للافراد 10 الف ريال لمن يقدم المبلغ دفعة واحدة , او مليون ريال فاكثر لمن يبلغ حجم دعمه التراكمي هذا المبلغ .
- المؤسسات والشركات العائلية : لمن يقدم 50 الف ريال دفعة واحدة , و لمن يبلغ حجم دعمها التراكمي خمسة ملايين فاكثر .
- الشركات المساهمة والبنوك : لمن تقدم 500 الف ريال دفعة واحدة , ولمن يبلغ حجم دعمها التراكمي عشرة ملايين ريال فاكثر .
واجبات العضوية
- الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة على عضويتها بالجمعية .
- التقيد بقرارات الجمعية العمومية وبقرارات مجلس الادارة .
- ابلاغ الجمعية كتابيا بما يطرا من تعديلات على العنوان او ارقام الهواتف المدونة لدى الجميع .
فقدان العضوية
* يتم فقدان العضوية في الحالات التالية :
- الوفاة .
- الانسحاب من الجمعية بطلب كتابي .
- اذا فقد شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة (4).
- لذا الحق بالجمعية اضرار سواء كانت مادية او معنوية عن عمد , ويعود تقدير ذلك لمجلس الادارة .
- اذا تاخر عن تسديد الاشتراك لمدة ستة اشهر من بداية السنة المالية للجمعية بعد اخطاره بخطاب على عنوانه المدون لديها وفيما عدا الحالتين (1 _2) يصدر بفقدان العضوية قرار من مجلس الادارة .
اعادة العضوية لمن فقدها
يجوز لمجلس الادارة اعادة العضوية لمن فقدها بسبب عدم تسدده للاشتراك السنوي في حال ادائه المبلغ المستحق عليه , ولا يجوز للعضو او لورثته او لمن فقد عضويته استرداد ما تم دفعه للجمعية من اشتراكات او تبرعات او هبات سواء كان ذلك نقديا او عينيا ومهما كانت الاسباب.
